إغلاق
 

Bookmark and Share

الزوج المسافر(4) ::

الكاتب: د.محمد المهدي
نشرت على الموقع بتاريخ: 03/09/2005

الزوج المسافر(1)
الزوج المسافر(2)
الزوج المسافر(3)


مشكلات الأبناء والبنات الناجمة عن السفر:
1- غياب نموذج الأب مع ما يتبعه من مشكلات نفسية لدى الأولاد والبنات، فهناك مراحل في النمو النفسي للولد أو البنت تحتاج لوجود هذا النموذج لكي يصبح النمو سليمًا، فالولد يحتاج لأن يتقمص دور الأب حتى تنمو فيه الصفات الذكورية، والبنت تحتاج لأن تنمو بداخلها مستقبلات للجنس الآخر ممثلاً في الأب وتتعلم كيف تتعامل معه وكيف تشعر به.
2- غياب النموذج الكامل للأسرة، ذلك النموذج الذي ينطبع في عقل ووجدان الأولاد والبنات، الأسرة المكونة من أب وأم وأبناء يعيشون "معا"، فإذا لم تكن الأسرة كاملة في الواقع انطبع في نفس الأبناء نموذجًا ناقصًا يؤثر فيما بعد في تصوراتهم للحياة الأسرية وبالتي يؤثر في نجاحهم في حياتهم الزوجية حيث يسهل عليهم الاستغناء عن الطرف الآخر لأنهم جربوا الحياة بدونه.
3- الارتباط الشديد بالأم واحتمالات الإعتمادية المطلقة عليها. وعلى الرغم من هذا الارتباط إلا أننا نلاحظ أحيانًا وجود مشاعر عدوانية نحو الأم بسبب خوفها الشديد عليهم وحمايتها المفرطة لهم، وقيامها بدور الأب والأم معًا مما يفقدها الكثير من حنان الأمومة ورقتها.
4- الإغداق المادي المبالغ فيه من الأب كتعويض عن غيابه عنهم مع ما يتبع ذلك من مظاهر ترف وانحراف.
5- غلبة المفاهيم والقيم المادية في التعامل مع الأب والأم ومع بقية الناس.
6- الإحساس بالغربة تجاه الأب حين عودته، مع عدم تحمل تدخلاته الغريبة على سياق حياتهم الذي تعودوه.

الجوانب الشرعية للموضوع:
هناك قاعدة شرعية مهمة وردت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي: "لا ضرر ولا ضرار"
(المسند لأحمد بن حنبل1\313). لذلك إذا تضررت الزوجة من غياب زوجها ضررًا بالغًا وجب إزالة هذا الضرر.
واختلف الفقهاء في التفريق بسبب الغيبة غير المنقطعة ما بين مجوّزين ومانعين، فقد ذهب الأحناف
(الهداية 2\181 182) والشافعية (الأم 5/41) إلى أنه لا يجوز لامرأة الغائب أن يفسخ نكاحها بسبب غيبة زوجها طالت هذه الغيبة أم قصرت، بعذر كانت أو بغير عذر.
وفي الجانب المقابل ذهب الحنابلة والمالكية إلى جواز التفريق بسبب الغيبة بيد أن الحنابلة بنوا حكمهم على التفريق للغيبة على نوع الغيبة، فإذا كانت الغيبة لعذر كالخروج للدراسة أو التجارة، ففي هذه الحالة لا يجوز للزوجة طلب التطليق مهما طالت مدة غيبة زوجها، ما دامت نفقتها حاضرة. أما إذا كانت غيبة الزوج بلا عذر، وتضررت المرأة من هذه الغيبة، ففي هذه الحالة يجوز للقاضي تطليقها بناءًاً على طلبها، وذلك بعد مضي ستة أشهر فأكثر من الغيبة، وبعد أن يكتب إليه القاضي يخيره بين الحضور إليها أو نقل زوجته إليه، أو التفريق بينهما
(عن كتاب زوجة الغائب للدكتور/ محمد عبد الرحيم محمد، دار السلام للطباعة والنشر).

هذا ولعله من المفيد هنا أن نشير إلى أن توقيت المدة التي يجوز بعدها طلب التطليق عند أحمد بستة أشهر من غياب الزوج يرجع إلى تشريع حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك حين كان يحرس المدينة، فسمع صوت امرأة في بيتها وهي تقول:
تطاول هذا الليل وأسود جانبه *** وأرقني ألا خليل ألاعبه
فو الله لولا الله أنى أراقبه *** لحرك من هذا السرير جوانبه
ولكن تقوى الله عن ذا تصدني *** وحفظًا لبعلي أن تنال مراكبه
وعندئذ سأل عنها عمر، فقيل له: هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إليها زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا، فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك؟ قالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، ومن ثم فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة، ويسيرون شهرًا راجعين
(المغنى8/ 143).

هذا عن رأي الحنابلة، أما المالكية
(انظر أحكام الأسرة د.سلام مدكور 2/183 184) فإنهم يرون أن المرأة إذا تضررت من غياب زوجها فخشيت على نفسها الوقوع في الزنا، ففي هذه الحالة يجوز لها طلب التفريق بسبب غيبة زوجها سواء أكانت هذه الغيبة لعذر أو لغير عذر.

توصيات ومقترحات:
1- زيادة التواصل بين الزوج المسافر وبين أسرته بكل وسائل الاتصال، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل المحادثة (Chatting) على الانترنت بالصوت والصورة مع أفراد الأسرة بما يعادل ساعة يوميًا وكأنها جلسة عائلية منتظمة.
2- السعي نحو جمع شمل الأسرة في أقرب فرصة ممكنة قبل أن يتعرض أفرادها للتغيرات السلبية التي سبق ذكرها.
3- تنظيم عقود العمل في الخارج بما يسمح بأكثر من زيارة أثناء السنة وبما يتيح وجود الأسرة مع عائلها.
4- دعم أسرة المسافر من خلال العائلة الأكبر ومن خلال الجمعيات الأهلية المختصة بالجوانب النفسية والاجتماعية.
5-
المناداة بأن يصبح "جمع شمل الأسرة" ضمن حقوق الإنسان التي تتبناها الهيئات والمؤسسات الدولية.

 



الكاتب: د.محمد المهدي
نشرت على الموقع بتاريخ: 03/09/2005