المداعبة؟؟
هل يجوز للرجل مداعبة الزوجة من الخلف أي فتحة الشرج دون إيلاج؟ وما هي الحدود المسموحة لذلك؟
وأرسلت نفس السائلة باسم سلام:
المداعبة أثناء الدورة الشهرية؟
لم أجد سوى هذا الملجأ لسماع الجواب الشافي، هل تجوز المداعبة أثناء الدورة الشهرية وإلى أي حد يجوز ذلك في الشرع؟ ولكم جزيل الشكر.
16/10/2010
رد المستشار
أهلًا وسهلًا بك أختي الكريمة؛
- بالنسبة للمداعبة لفتحة الشرج فجائزة على أي وجه، إذ المحرم بالنسبة للدبر هو الإيلاج لا غير.
- وبالنسبة للعلاقة أثناء الحيض، فالوطء أثناء الحيض محرم بالاتفاق لقوله تعالى: ((وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) [البقرة:222]، وأما سائر المداعبات غير الوطء ففيها تفصيل في المذاهب وسأذكرها لك:
1- مذهب الحنفية: يحرم مباشرة الحائض (أي لمسها بأي جزء من بدن الرجل) من السرة إلى الركبة، بلا حائل (كثوب مثلًا)، أما لو كانت المباشرة في ذلك المكان من وراء حائل (من فوق الثياب) فلا حرمة، ويحرم أيضًا النظر إلى الحائض من السرة إلى الركبة.
2- مذهب المالكية: يحرم مباشرة الحائض ما بين السرة والركبة ولو كانت المباشرة من وراء حائل، (أي ولو كان المس من وراء الثياب). أما النظر إلى هذا الموضع (أي ما بين السرة والركبة) فجائز ولو بشهوة.
3- مذهب الشافعية: يحرم مباشرة الحائض ما بين سرتها وركبتها بغير حائل، أما من وراء حائل فيجوز. وكذلك يجوز النظر إلى ما بين السرة والركبة ولو بشهوة.
4- مذهب الحنابلة: يحرم الوطء في الفرج فقط، وأما ما سوى ذلك فجائز، كالمباشرة ما بين السرة والركبة، والنظر، وغير ذلك. لكن قالوا: يستحب ستر الفرج فقط ولا يجب، ويكره النظر إليه ولا يحرم.
وطبعًا لكل مذهب دليله من الأحاديث الشريفة، واختلافهم في الأحكام عائد إلى اختلاف قواعدهم في شروط قبول الأحاديث، أو الجمع بينها، أو الاستنباط منها...
ودليل غير الحنابلة –في الجملة- الحديث الصحيح: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهْىَ حَائِضٌ)). واتزرت: أي لبست الإزار وهو ما يغطي ما بين السرة والركبة.
أما دليل الحنابلة: فهو ما قاله صلى الله عليه وسلم [لما نزل قوله تعالى: ((فاعتزلوا النساء في المحيض))]، قال: ((اصْنَعُوا كُلَّ شَيء إِلاَّ النِّكَاحَ)). أي الجماع. والحديث صحيح أيضًا.
وفيما سوى المذكور من المحرمات (بالتفصيل السابق) فإن الاستمتاع والمداعبات جائزة على أي وجه كان، كالاستمتاع بالنظر والمس وغيره في الصدر والساق...الخ.