إغلاق
 

Bookmark and Share

السحاق : أصل وفصل(2) ::

الكاتب: أ.إيمان يونس
نشرت على الموقع بتاريخ: 29/05/2004


 السحاق : أصل وفصل

القسم الثاني

الجزء الرابع: الحكم الشرعي عند الحنابلة.
في المعني: إذا تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما، وإن أنزلتا فسد صومهما كحكم المجامع دون الفرج إذا أنزل أولا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان: مبنيان على أن الجماع من المرأة دون الفرج هل يوجب الكفارة؟ على روايتين وأصلح الوجهين أنهما لا كفارة عليهما لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل.

وفي الشرح الكبير: فإن تساحقت امرأتان فسد صومهما إذا أنزلتا، فإن أنزلت إحداهما فسد صومها وحدها دون الأخرى، وهل يكون حكمها حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل أولا يلزمها كفارة بحال فيه وجهان والصحيح أنه لا كفارة عليهما.

وفي المغني: وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتت المرأة المرأة "فهما زانيتان" ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لاحد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع: ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حد عليه لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا الجماع، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة "، الآية 2 فقال الرجل: إلى هذه الآية؟ فقال لمن عمل بها من أمتي" رواه النسائي، ولو وُجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما صاحبه ولم يعلم هل وطأها أو لا فلا حد عليهما، فإن قالا نحن زوجان واتفقوا على ذلك فالقول قولهما، وبه قال الحاكم وحماد والشافعي وأصحاب الرأي، وإن شهد عليهما بالزنا فقالا نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بنية النكاح، وبه قال أبو ثور وابن المنذر، لأن الشهادة بالزنا تنفى كونهما زوجين فلا تبطل بمجرد قولهما، ويحتمل أن يسقط الحد إذا لم يعلم أنها أجنبية عنه، لأن ما ادعياه محتمل فيكون ذلك شبهة، كما لو شهد عليه بالسرقة فادعى أن المسروق ملكه.

وفي الشرح الكبير:"وإن أتت المرأة المرأة فلا حد عليهما" إذا تدالكت امرأتان فهما ملعونتان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا، فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير، لأنه زنا لا حد فيه، فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع واتفق عليه الحكم وحمادة والشافعي وأصحاب الرأي.

رأي المذهب الشافعي:
مسألة: إذا أتت المرأة، المرأة فلا غسل ما لم تنزل، وهذا وإن كان ظاهرا فقد ذكره الدارمي وغيره، قد يخفى فتنبهوا عليه، وقد قال الشافعي في الأم والأصحاب: لو أولج ذكره في فم المرأة وأذنها وإبطها وبين إليتها ولم ينزل فلا غسل ونقل فيه بن جرير الإجماع.

فرع: المفاخذات ومقدمات اللواط، وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها ولو وجدنا رجلا مع امرأة تحت لحاف. ولم يعرف غير ذلك، فلا نحدهما أو يجب التعزير في هذه الصور، ولو وجدنا بامرأة خلية حبلا، أو ولدت وأنكرت الزنا فلا حد.

ويأتي المذهب الحنفي والمالكي كذلك:
فالمراد بالسحاق عندهم هو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل ولا شك أن من تفعل هذه الفعلة ملعونة عند الله عز وجل فإن ذلك مخالفة لسنن الفطرة التي أرادها الله لمخلوقاته.

والسحاق يسمى زنا مجازا وفي سنن البيهقي عن أبي موسى قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان"

0 والعلماء اتفقوا فيما أعلم على أنه ليس في هذه الجريمة الشنيعة إلا التعزير.
والتعزير هذه: عقوبة متروك تقديرها للإمام فإن رأى مجرد الجلد رادعا، أو القتل، أو الرمي من شاهق فله الاختيار، أو حتى مجرد السب. فالتغرير عقوبة متدرجة من الزجر الخفيف إلى الثقيل.



الكاتب: أ.إيمان يونس
نشرت على الموقع بتاريخ: 29/05/2004