إغلاق
 

Bookmark and Share

شروط انعقاد الزواج العرفي ::

الكاتب: أ.إيمان يونس
نشرت على الموقع بتاريخ: 09/04/2005

*إن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزوج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة في أي منها.

وشروط انعقاد الزواج العرفي: الإيجاب والقبول الصحيحين المتوفر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون كل من المتعاقدين مميزاً غير ناقص الأهلية .
2- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول .
3- عدم رجوع الموجب عن الإيجاب قبل القبول .
4- موافقة القبول للإيجاب .
5- ألا يصدر العاقد الثاني بعد الإيجاب ما يدل على الأعراض.

ألفاظ الإيجاب والقبول:
ينعقد الزواج بلفظ النكاح والزواج وما يدل عليه من ألفاظ على اختلاف من الفقهاء في ذلك.

شروط صحة الزواج العرفي:
1- أن تكون المرأة محلاً للزواج
.
محلية المرأة للزواج: أي لا تكون محرمة على الرجل لا تأبيداً ولا مؤقتاً.
2- الشهادة على الزواج.
 
نفصل القول في هذا الشرط لأهميته في الزواج العرفي ولا يعتد بالزواج إلا إذا كان هناك شهود عليه، وذلك لأن الفرق ما بين الحلال والحرام هو الإعلان والغاية من الشهود هو الإعلان بين الناس على تواجد الزواج.

ويعتبر موضوع الشهادة على الزواج في موضوع الزواج العرفي هو الفيصل بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد عليه يكون باطلا ويكون الزواج السري في هذه الحالة ليس زواجا على الإطلاق، بل إنه ينحدر ويصبح زنا، ومن ثم اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج والشهود الذين يعلمون به، وترغيبا في الإعلان على الزواج للكافة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف) [رواه البيهقي] عن عائشة رضي الله عنها.

ويرى الأستاذ زكريا البري في كتاب أحكام الأسرة في الإسلام أنه يجب التوثيق في هذه الأزمنة التي ضُربت فيها الذمم، حماية للأسرة والمجتمع.
وهناك فارق بين الإعلان والإشهاد والتوثيق: فإذا كان الإشهاد يقتضى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على الزواج فقط، فإن الإعلان يمتد ليشمل أكثر من ذلك، إعلان لكل من يعلم ويريد العلم بهذا الإخفاء بحيث لا يخفى على الغير (ويشمل الأهل والحيران والأقارب وزملاء العمل أما التوثيق فهو أن يحضر الزوجين أمام الموثق المختص بكتابة العقد وتتم إجراءات الزواج أمامه.

أحوال كتمان العقد وتواصى الشاهدين بالكتمان:
اختلف الفقهاء في هذه الحالة حول صحة عقد الزواج فلقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الشهادة لا تكفى وحدها للإعلان في هذه الحالة، روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (‏لا نكاح إلا ‏ ‏بولي
) رواه الترمذي.

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏قال: (‏أيما امرأة نكحت بغير إذن‏ ‏وليها ‏فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ‏‏ولي‏ ‏من لا ‏ولي‏ ‏له) رواه الترمذي.

أما مالك فيرى أن الشهادة وحدها لا تكفى للإعلان وأن العقد لا ينشأ في حالة الكتمان بل لابد من الإعلان، كما أن المنسوب عن مالك أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد.

شروط الشهادة:
1- أن تكون برجلين أو برجل وامرأتين.
2- أن يكون كل من الشاهدين بالغاً حراً عاقلاً.
3- أن يسمعاً عبارة العاقدين ويفهماها.
4- أن يكونا مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين.

اقرأ ايضاً على مجانين:
الزواج العرفي تقديم للدراسة  / عوامل انتشار الزواج العرفي  /  الفارق بين الزواج العرفي والزواج السري  /  السحاق : أصل وفصل(1)  / السحاق : أصل وفصل(2)  / نفسية المصريين : الزواج :أهم الاحتياجات العاطفية / الأبعاد النفسية للزواج ومشاكله في مصر  / سر الخلافات الزوجية المتكررة



الكاتب: أ.إيمان يونس
نشرت على الموقع بتاريخ: 09/04/2005