أسئلة عن الزكاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير دكتورنا د. وائل أبو هندي، ودكتورتنا د.رفيف الصباغ. لدي بعض الاسئلة بخصوص الزكاة أتمنى أن أحصل على إجابة فقهية بشأنها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وأنتم بخير.
عندي أسئلة بخصوص زكاة الذهب.. أنا أخرج زكاة ذهبي نقدا بعد حساب الـ 2,5 هل العام القادم أخصم من الذهب بقدر ما أخرجته هذا العام ثم أحسب زكاة العام القادم أم أنه لو مثلا عندي 100 جرام عيار 24 العام القادم أحسب القيمة نقدا على 100 جرام وليس على 97,5 جرام بدون اعتبار لما أخرجته نقدا سابقا؟؟
السؤال الثاني بخصوص ذهب من صغري بلغ النصاب لا أعلم عام كام بالتحديد وقبل وفاة الوالد خيرني بين بيعه وأداء زكاته بنفسه وبين أن أتولى أمر إخراج الزكاة عن الأعوام الماضية (لا أعرف نيته طبعا هل كان الحلي أو للادخار) فاخترت أن أؤديها بنفسي وكلنا اخترنا ذلك أنا وأخواتي وأمي فصار كل واحدة مسؤولة عن ما تملك من ذهب ومنا من بلغ النصاب ومنا من لم يبلغ (هل كان على الوالد زكاة الجميع وعند تقسيمها طبعا سقط من لم يبلغ النصاب من نصيب إحدانا)؟؟.. كيف لي أداؤها عن نصيبي؟؟
هل أقوم ببيع مازاد عن الـ 84 جرام وهكذا أكون أخرجت الزكاة عن السنوات الماضية بغض النظر عن عدد السنوات (أكيد أن مازاد عن ال 84 جرام سوف يغطي جزء وليس الكل من السنين السابقة حيث أنها ممكن تقدر بعشرين سنة والله أعلم أم ماذا أفعل؟؟ (لقد قمت بإخراج الصافي 24 إلى أن وصلت إلى 84.5 هل أخرج النصف جرام حتى أصل إلى 84 أم أن 84.5 ليس فيها زكاة؟
السؤال الثالث هل يجوز أن أنوي عند إخراج أي مال (غير الزكاة الواجبة عليَّ كل عام) إني أخرجها بنية لو عليا زكاة لم أحسبها بشكل صحيح أو زكاة عن والدي لأني أخاف عليه أن لا يكون أدى كل زكاته (قبل موته أخرج مبلغ من المال كبير) على أنه زكاة لكن ما زلت لا أعرف هل يكفي أم لا وأخاف عليه.
السؤال الرابع بخصوص زكاة المال لغزة أرسلت مبلغا (وكنت لا أعلم أن زكاة المال يجب أن تخرج من جنسها نقدا مثلا لو نقد) فلم أخبر الشخص المرسل إليه أنها زكاة مال فلا أدري هل تم توزيعها نقدا أو أشترى بها طعام وخضروات أو كسوة أو ماء أو وضعها في توفير فرصة عمل وتدريب (أي استثمار هم بحاجة له) لهم حيث أنه حاليا سعر السلع الغذائية مرتفع جداا عندهم وهم بحاجة إلى الطعام أكثر فهل تجزيء أم أعيد إخراجها؟؟ كذلك حصل معي الأعوام السابقة أدفع المال لجمعية تعنى بالعناية الصحية للمرضى ولا أذكر هل حددت أنها زكاة مال أم لا وقرأت آراء الفقهاء بعدم جواز ذلك لأن هذه الأجهزة يعالج بها المسلم والكافر والكافر ليس من مصارف الزكاة؟
السؤال الخامس بخصوص أنه يوجد عندي مال وذهب مختلف في وقت حول كل نوع أنا أقوم بالآتي أزكيها كلها في فترة واحدة وغالبا تكون مقدما قرأت أن ما كان حوله بعد دفع الزكاة أعيد تقييمه عند حوله هل زاد مثلا سعره وأخرج الفرق في الزكاة. لم أكن أعرف هذه السنين السابقة. أيضا قرأت أن لهذا إليه أن أضيف مبلغ الزكاة الذي دفعته للأصل وأحسب القيمة عند الحول (صحيح)؟؟
ما الحكم فيما سبق لا أذكر طبعا ما دفعته. الأعوام السابقة وهل أحسبه بحساب الأعوام السابقة لأنه يعتبر تكملة أو تصحيح أم بسعر هذا العام.
أيضا كان في سيارة لم نكن نعرف أنها ميراث وظننا أنها لأخينا اشتراها له في حياته والدي... ثم بعد سنين من توزيع التركة عرفنا أنها ميراث هل تجب علينا زكاة في نصيبنا منها عن السنين قبل معرفة أنها ميراث فنخرجها بأثر رجعي؟؟
جزاكم الله عنا خيرا وأعانكم .
26/4/2025
رد المستشار
الابنة الفاضلة "Alyaa" أهلا وسهلا بك على الموقع وشكرا على الثقة.
ربما لم نتأخر عليك كما اعتدنا في الأسئلة الشرعية الفقهية والتي كانت في الفترة الأخيرة تنتظر عند د. رفيف الصباغ يرحمها الله شهورا حتى تتمكن من الرد، وكم آلمني وسيؤلمك أن تعرفي أن استشارتك هذه كانت آخر ما أرسلت لد. رفيف على بريدها الإليكتروني تحت عنوان جديد تم ذلك بالضبط حسب ياهو Sun, Apr 27 at 8:57 a.m لأفجع بعد حوالي ساعتين بأن رفيف الصباغ ماتت هكذا فجأة! رجعت أنظر في استشارتك وسارعت بإرسالها إلى فقيه مجانين الأول د. مسعود صبري وهذا كان رده:
بالنسبة لسؤالك الأول بخصوص زكاة الذهب فلا يخصم من الزكاة الجزء الذي قد خرج، خاصة أنه يخرج نقدا، فنحن نخرج ما يعادل 2.5، كل عام مادام قد بلغ النصاب وهو 85 جراما ذهبا، إذا لم يكن زكاة حلي، فإن كان زكاة حلي فلا زكاة فيه.
وأما سؤالك الثاني بخصوص ذهبك الذي بلغ النصاب من الصغر فإذا كان المال ملكا للوالد – رحمه الله- ففيه الزكاة ولو كان للحلي، لأن زكاة الحلي التي ليس فيها زكاة إنما هي للنساء، أما الرجال فيجب الزكاة في الذهب مهما كان، وهذا يجب كل عام، فيجب احتساب السنوات الماضية وإخراج زكاة كل عام. أما بعد وفاة الوالد، وتقسيم الذهب بين الورثة فتكون الزكاة حسب كل وارث، إن بلغ نصابا وهو 85 جراما من الذهب، ومر عليه عام هجري كامل ففيه الزكاة، وإن نقص عن ذلك فليس فيه زكاة.
وأما سؤالك الثالث عن النية عند إخراج المال فنعم يجوز النية عند إخراج أي مال أن يكون بنية الزكاة، فإن لم يكن عليك زكاة وقع صدقة.
وبالنسبة لسؤالك الرابع بخصوص زكاة المال لغزة إذا دفع المسلم الزكاة لفقير محتاج وأرسلت إليه، فنيته معتبرة لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، أما إذا دفع المال دون تحديد نية، وكانت أوجه الصرف في غير الزكاة يجب إخراج الزكاة مرة أخرى، أما إن كانت لمسلمين وأخرجت في بعض المشروعات الخيرية للفقراء، فتحسب من الزكاة، وخروجا من الخلاف، اخرجي زكاة مالك مرة أخرى، ثم إذا أخرجتها يجب عليك الإخبار.
وأما سؤالك الخامس عن المال والذهب فالمال والذهب هما صنف واحد، فتحسب قيمة الذهب مع المال ويخرجان مرة واحدة، حتى لو كان امتلاكهما في وقتين مختلفين.
أخيرا بخصوص السيارة فالسيارة ليس عليها زكاة ما دامت مستعملة، وعند الميراث يشتريها أحد الإخوة، أو تحسب قيمتها، فتكون القيمة التي أخذها كل وارث مع ما معه من مال بعد الشراء، لكن الأجهزة المستعملة ليس عليها زكاة. إلا إذا تحولت إلى مال.